السيد محمد صادق الروحاني
282
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بالعسل ونحو ذلك ( « 1 » ) . م 2311 : لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب ( « 2 » ) وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ( « 3 » ) ، ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك ( « 4 » ) . م 2312 : لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك ( « 5 » ) ، والقول قول المالك في مقدار القيمة مع اليمين ، وتعذر البينة ( « 6 » ) . نعم لو تنازعا في صفة تزيد بها القيمة ( « 7 » ) فالقول قول الغاصب مع يمينه ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) فله نفس الحكم المذكور في الفقرتين السابقتين . ( 2 ) أي للمشترى الجاهل بكون ما اشتراه مغصوبا الحق بمطالبة البائع الغاصب بقيمة ما دفعه له ثمنا للمغصوب . ( 3 ) أي أن المشترى الجاهل بالغصب له أن يطالب البائع الغاصب بما يتعين على المشترى دفعه للمالك من تعويض على تملكه لبضاعة المالك سواء استفاد منها المشترى أو لم يستفد . ( 4 ) أي لو كان المشترى عالما بكون ما اشتراه مغصوبا فله حق مطالبة البائع الغاصب بالثمن وليس له حق مطالبته بما عليه دفعه من تعويض للمالك ، بل يكون تعويض المالك من حساب المشترى . ( 5 ) أي كان الزرع للغاصب الزارع ولكن عليه أن يدفع أجرة الأرض لصاحبها . ( 6 ) فلو اختلفا في تحديد أجرة الأرض وكانت لأحدهما شهادة تثبت الأجرة الفعلية للأرض فيؤخذ بها ، وإن لم يكن هناك من شيء يدل على ذلك فيؤخذ بالأجرة التي يدعيها صاحب الأرض بعد أن يحلف يمينا على أن هذا السعر هو الأجرة الطبيعية للأرض . ( 7 ) تتعلق بالأرض بأن قال أحدهما أنها بعلية مثلا ونفى الآخر ، وهذا ما يؤدى إلى الاختلاف في السعر . ( 8 ) فيؤخذ هنا بقول الغاصب بعد أن يحلف يمينا على صدق كلامه .